518

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الحدود بالشبهات))(١)

وإذا قذف الرجل امرأته فقال(٢): لا ألتعن جلد الحد فإن رجع قبل أن يتمّ الحد كان له الرجوع إلى الالتعان ضرب أقلّ الحد أو أكثره(٣).

وقال بعض (١٧/أ) الناس : إذا ضرب أكثر الحد لم يلتعن.

والحجة (في ذلك) (٤): الرجل يقر بالزنا ثم يجلد بعض الحد فيرجع عن ذلك، فيترك ولا يتم بقية الحد(٥)، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز حين انفلت من الحفرة: ((أَفَلَا(٦) تَرَكْتُمُوهُ))(٧).

= لم يلاعنها، ولزمه الولد).

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢٥٤٥) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ولفظه: ((ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً))، وضعفه الألباني، وابن أبي شيبة موقوفاً على عمر رضي الله عنه برقم (٢٨٤٩٣) باب في درء الحدود بالشبهات، ولفظه: ((لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات))، قال الألباني عن أثر عمر كما في الإرواء (٣٤٥/٧): (رجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر، ولكن قال السخاوي: وكذا أخرجه ابن حزم في ((الإيصال)) له بسند صحيح).

(٢) زاد في (ح): ((و)).

(٣) في (أ)، (ط): ((أكثر)).

(٤) في (ح): ((فيه)).

(٥) قال في الأم (٣١٠/٥): (فإن قال هو: لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد ... ). وقال أيضاً: ( ولو قال الزوج: لا ألتعن وأمر أن يقام عليه الحد فضرب بالسياط فلم يتمه حتى قال: أنا ألتعن قبلنا ذلك منه، ولا شيء له فيما ناله من الحد ... ).

(٦) في (ح): ((فهلا)).

(٧) رواه أبو داود برقم (٤٤١٩) باب رجم ماعز بن مالك، والترمذي برقم (١٤٢٨) باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، والنسائي في الكبرى برقم (٧٢٠٦) باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه، وأحمد برقم (٩٨٠٨)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣٥٧/٧)، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (٤٤٣٩) باب ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على =

517