528

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

إلا أن يريد نفي الولد فيلتعن معه، ولا يكون نفي الولد إلا بلعان(١).

ولا تجوز شهادة النساء عند الشافعي (في شيء)(٢) من الأشياء، إلا في الدَّين، أو(٣) ما لا يراه الرجال من أمر النساء(٤).

وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء ببينة على إقرارها بشاهدين أو أربعة وأنكرت المرأة ذلك فلا حدّ عليه ولا عليها ولا لعان(٥).

وإذا قذف الرجل امرأته فالتعن [هو](٦) وأبت المرأة أن تلتعن وقعت الفرقة بالتعان الرجل، ولم ينظر إلى المرأة التعنت أو(٧) لم تلتعن، وحدّت المرأة وحدها(٨) بالتعان الرجل، ولم يكن بينهما ميراث.

(١) قال في الأم (٣١٥/٥): (وإذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معاً بالزنا لاعن الرجل، فإن لم يلتعن حد؛ لأن حكم الزوج غير حكم الشهود، والشهود لا يلاعنون بحال...). وقال: (فإن جاء بأربعة يشهدون على المرأة بالزنا حدت ولم يلاعن، إلا أن ينفي ولداً لها بذلك الزنا فيحد، أو يلتعن فينفي الولد).

(٢) في (ح): ((بشيء)).

(٣) في (ح): ((و)).

(٤) قال في الأم (٣١٥/٥): (لا تجوز شهادة النساء في غير الأموال، وما لا يراه الرجال).

(٥) قال في الأم (٣١٦/٥): (فإذا قذف الرجل امرأته فأقرت أو أقامت عليه بينة فجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا فلا حد عليه ولا لعان، ولا عليها ولا يقام عليها حد...).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((أم)).

(٨) في (أ)، (ط): ((حدها)).

527