512

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن قيل : لم يلاعنها وهي غير زوجة ؟

قيل: إن القرآن أوجب له ذلك وهي زوجته (١) ، فليس فراقه [ بالذي ] يزيل ما ( أوجب له)(٢).

[ قال الشافعي](٣): وإذا قذف الرجل امرأته ولم تطلب حقها حتى ماتت كان (٤) لورثتها أن يطلبوا ذاك(٥) بعد موتها حتى يلتعن أو يحد.

والحجة في ذلك(٦): أن الله (عز وجل)(٧) ذكر المواريث التي فيها نقل ما يملك الموتى إلى الأحياء، وهذا شيء كانت تملكه، فلهم فيه ما كان لها، فإن قام بعض الورثة ولم يقم بعض كان الحق لمن قام به دون من لم يقم، والشفعة والخيار كذلك تورث كما يورث المال(٨).

والحجة في أن الحدّ لمن قام به: حديث الشفعة: أن رجلاً لو باع

(١) في (ح): ((زوجه)).

(٢) في (ح): ((وجب لها)). قال في الأم (٣٠٣/٥): (وإذا قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحد حتى فارقها ... )

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((كانت)).

(٥) في (ح): ((ذلك)).

(٦) زاد في (أ)، (ط): ((قول الله عز وجل)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٣٠٥/٥): (فإن قذف الزوج زوجته البالغة، فتركت طلب ذلك لم يكن عليه لعان، وإن ماتت فترك ذلك ورثتها لم يكن عليه لعان). وقال (٣١٠/٥): (لو مات المقذوف بها، وطلب ذلك ورثته كان ذلك لهم ، فإن طلبته أو ورثتها فحد لها، ثم طلبه الذي قذفها به : لم يحد به ؛ لأنه قذف واحد ).

511