511

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

هي يمين، ألا ترى أن المرء لا يشهد لنفسه، فالزوج (١) (٧٤/ب) يلتعن ويبرأ مما قال، أو لا ترى أن الأمة والنصرانية تحلفان في الحق يجب لهما، كما تحلف المسلمة فيجب لها الحق، ولو كان كالشهادة لم يجز إلا أن يكون عدلاً حرّاً، فكانت (٢) الشهادة مرة واحدة تجزئ من(٣) أربع؛ [ لأن الشهادة إنما تجزئ من أربع ].

وأما ما احتجوا به في الحد في قول الله تبارك وتعالى: ﴿[ وَ] اُلَّذِينَ (٤) يَرَّمُونَ الْمُحْصَنَتِ ... ﴾ الآية(٥) فإنما ذلك في الأجنبيين الذين يرمون غير أزواجهم، والحر في ذلك إذا رمى الحرة، والعبد والنصراني إذا رماها كان عليه(٦) الحد، فقد استوى الحر والعبد والنصراني في الحد، ثم فرّق الله (عز وجل ) بين حكم الزوج إذا رمى زوجته وبين أن يرمي الأجنبية، فجعل(٧) حكم كل واحد على حياله(٨).

وإن (٩) قذف الرجل امرأته فلم تطلب الحد حتى فارقها ثم طلبت قيل له: التعن، فإن فعل، وإلّا حدّ.

(١) في (ح): ((والزوج)).

(٢) في (ح): ((وكانت)).

(٣) في (ح): ((بين)).

(٤) في جميع النسخ: ((الذين)).

(٥) سورة النور، الآية رقم: (٤).

(٦) في (ح): ((عليهم)).

(٧) في (ح): ((ثم جعل)).

(٨) انظر: الأم (٢٦/٧ - ٢٧) لترى هذه المناظرة كاملة.

(٩) في (ح): ((وإذا)).

510