510

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة في ذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾(١)، وقوله: ﴿يُظَاهِرُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ](٢)﴾، وقوله: ﴿يُؤْلُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ](٣)﴾، فلم يختلف العلماء أن ذلك على كل زوج، فلو لم يكن حجة إلا هذه اكتفي بها، وكان اللعان في كتاب الله مثلها.

وإنما نفى من نفى اللعان من الكافرة(٤) والأمة بأن قال: لا يجب عليه الحد إن قذفهما، ولا شهادة لهما حتى يعتقا(٥) أو يسلما؛ لأن الله [عز وجل] قال: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾(٦).

والحجة عليهم في ذلك: أنهم يجيزون اللعان بين الأعمين، وبين المحدودين في القذف، وبين [غير](٧) العدلين، وهؤلاء [لا] تجوز شهادتهم(٨) عندهم.

وأما ما احتجوا من قول الله عز وجل: ﴿فَشَهَادَةُ(٩) أَحَدِهِمْ﴾(١٠) فإنما

  1. سورة الطلاق، الآية رقم: (١).

  2. الزيادة من (ح).

  3. الزيادة من (ح).

  4. في (أ)، (ط): ((الكافر)).

  5. في (ح): ((يعتقان)).

  6. سورة النور، الآية رقم: (٦).

  7. الزيادة من (ح).

  8. في (ح): ((شهاداتهم)).

  9. في جميع النسخ: ((شهادة)).

  10. سورة النور، الآية رقم: (٦).

509