Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال (٢) الشافعي: قال الله ( تبارك وتعالى)(٣): ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ... ﴾ الآية(٤).
[ قال الشافعي ](٥): فاختلف(٦) الناس :
فقال بعضهم: لا يكون اللعان إلا بين [ كل] زوجين حرّين [ بالغين ](٧) مسلمين.
واحتج: بأنه لا يجب الحد على الرجل إذا قذف الأمة والنصرانية.
قال الشافعي ومالك [بن أنس](٨): اللعان بين كل زوجين ؛ لأن الله ذكر الأزواج مطلقاً، لم يخصّ زوجاً دون زوج، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدلالة.
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٧/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((عز وجل)).
(٤) سورة النور، الآية رقم: (٦).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((واختلف)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
508