Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وسقطت الكفارة، وإن لم تختر ولم يتبعها طلاقاً فعليه الكفارة، وإن طلق فلا كفارة(١).
وإذا قال [ الرجل ] لامرأته: أنت طالق إلى شهر [ قال ]: لا(٢) يقع الطلاق إلا للوقت الذي(٣) وقّت، واحتج بالفداء [ بأن المرأة ] إذا(٤) قالت : أعطيك مائة دينار على أن تطلقني فليس بطلاق حتى [ تأتي](٥) بالدنانير، فهذه(٦) صفة كما أن الشهر صفة(٧).
***
(١) قال في الأم (٢٩٧/٥): (وإن تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له ... ).
(٢) في (ح): ((فلا)).
(٣) في (ح): ((التي)).
(٤) في (ح): ((إذ)).
(٥) في (أ)، (ط): ((يأتي))، وفي (ح) بدون نقط.
(٦) في (ح): ((وهذه)).
(٧) قال في الأم (١٩٧/٥): (ولو قال لها: أنت طالق في انسلاخ شهر كذا أو بمضي شهر كذا أو نفاد شهر كذا فإذا نفد ذلك الشهر فرئي الهلال أول ليلة من الشهر الذي يليه فهي طالق ).
507