508

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وسقطت الكفارة، وإن لم تختر ولم يتبعها طلاقاً فعليه الكفارة، وإن طلق فلا كفارة(١).

وإذا قال [ الرجل ] لامرأته: أنت طالق إلى شهر [ قال ]: لا(٢) يقع الطلاق إلا للوقت الذي(٣) وقّت، واحتج بالفداء [ بأن المرأة ] إذا(٤) قالت : أعطيك مائة دينار على أن تطلقني فليس بطلاق حتى [ تأتي](٥) بالدنانير، فهذه(٦) صفة كما أن الشهر صفة(٧).

***

(١) قال في الأم (٢٩٧/٥): (وإن تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له ... ).

(٢) في (ح): ((فلا)).

(٣) في (ح): ((التي)).

(٤) في (ح): ((إذ)).

(٥) في (أ)، (ط): ((يأتي))، وفي (ح) بدون نقط.

(٦) في (ح): ((وهذه)).

(٧) قال في الأم (١٩٧/٥): (ولو قال لها: أنت طالق في انسلاخ شهر كذا أو بمضي شهر كذا أو نفاد شهر كذا فإذا نفد ذلك الشهر فرئي الهلال أول ليلة من الشهر الذي يليه فهي طالق ).

507