507

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن قيل: فما الفرق(١) بين هذا وبين الإيلاء الذي يرجع ما بقي من الثلاث شيء ؟

قيل: [ من قبل] أن الإيلاء إنما يرجع عليه؛ لأنه بقيت(٢) مدة من أجل يمينه بعد نكاحها يمنعه من وطئها والظهار واقع بكماله. وإذا ظاهر ثم خالعها سقط الظهار عنه، وإن تزوجها لم يرجع الظهار عليه.

[ قال الشافعي ](٣): وكذلك اللعان إن أمكنه أن يلاعن بعد الظهار فلم يلاعن إلا بعد كان عليه كفارة الظهار مثل الخلع سواء(٤).

وإذا ظاهر [ الرجل ](٥) من امرأته ثم ارتد أحدهما فالظهار موقوف، فإن رجع [ أحدهما ] في العدة فالكفارة لازمة، وإن(٦) رجع بعد العدة فالفرقة واقعة ولا كفارة(٧).

وإذا ظاهر منها وهي أمة فعتقت (٧٤/أ) فاختارت مكانها وقعت الفرقة

(١) في (ح): ((ما فرق)).

(٢) في (أ)، (ط): ((بقية)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ولو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل كانت فرقة لها ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((وإذا)).

(٧) قال في الأم (٢٩٧/٥): (وإن تظاهر المسلم من امرأته ثم ارتد أو ارتدت مع الظهار ... ).

506