506

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

باختلافهم، ولم يسقط عني ما أديت من فرض الله [عز وجل](١) من الصوم باختلافهم، ولم يجب عليّ بعض الصوم والرقبة(٢).

وليس للمرأة إذا حاضت في الصيام أن تؤخر صيامها إذا مضى الحيض حتى تصله، فإن لم [تفعل](٣) استأنفت(٤).

ومن ظاهر وأراد الإمساك ومات ولم يطلق كفر عنه، والكفارة من رأس المال، وإن مات مكانه قبل أن يمكنه الطلاق فلا كفارة عليه(٥).

[قال الشافعي](٦): وإذا ظاهر الرجل [من امرأته](٧) ثم طلق طلاقاً يملك الرجعة فالظهار موقوف، فإن راجعها في العدة لزمته(٨) الكفارة، فإن(٩) انقضت العدة فلا كفارة عليه، وإن تزوجها من بعد لم يرجع الظهار عليه(١٠).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) انظر: الأم (٣٠١/٥).

(٣) في (ط)، (ح): ((يفعل)).

(٤) قال المزني في مختصره (٣١٠/٨): (التي عليها صوم شهرين متتابعين إذا حاضت أفطرت، فإذا ذهب الحيض بنت، وكذلك المريض إذا ذهب المرض بنى).

(٥) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ولو تظاهر منها ثم مات مكانه أو ماتت مكانها قبل أن يمكنه أن يطلق لم يكن عليه ظهار).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((لزمه)).

(٩) في (ح): ((وإن)).

(١٠) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ولو تظاهر منها فأتبع التظاهر طلاقاً تحل له بعده قبل زوج ... فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة).

505