505

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ألاّ يلزمه إلا كفارة واحدة(١)، فإذا(٢) لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكيناً كل واحد منهم غير صاحبه جمعت أو فرقت(٣).

ومن صام يوماً واحداً أو أطلع الفجر [ و ] قد نوى الصوم من الليل ثم أيسر للرقبة [ أجزأه الصيام، و](٤) لم ينتقل منه إلى غيره.

[والحجة ] في ذلك: قول الله عز وجل نصّاً [غير تأويل](٥) أن(٦) الله [عز وجل] قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾(٧)، فلما دخل(٧٣ /ب) في الصيام، وهو غير واجد دخله بفرض الله [ جلّ ثناؤه]، وقد عقلنا عن الله [جلّ وعلا] أن (صوم شهرين)(٨) لا يقدر [ أن ] يأتي به [في ](٩) مرة واحدة، وإنما هو شيء بعد شيء، فلما لم يختلفوا أن الرقبة قد زالت عنه بفرض الله [عز وجل ] حين دخل في الصوم ثم اختلفوا في نقص صوم بعضه لم يكن عليّ الرقبة التي أزالها الله عني

(١) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ومعنى قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل المماسة ... أو كفر بالصوم فأصاب في ليل الصوم لم ينتقض صومه ومضى على الكفارة ).

(٢) في (ح): ((وإذا)).

(٣) قال في الأم (٣٠٢/٥): (فمن تظاهر ولم يجد رقبة ولم يستطع حين يريد الكفارة عن الظهار صوم شهرين متتابعين بمرض أو علة ما كانت أجزأه أن يطعم ).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((لأن)).

(٧) سورة المجادلة، الآية رقم: (٤).

(٨) في (أ)، (ط): ((الصوم شهران)).

(٩) الزيادة من (ح).

504