504

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قيل: ذكر الله (عز وجل) التتابع في الشهرين، ثم اختلف الناس في المرض، فلا يزيل يقين ما أوجب الله عليه بالقرآن(١) باختلاف الناس، ولا يزيله إلا بالإجماع، وأجمعوا على الحائض، فأزلنا الإجماع بالإجماع؛ من قبل أن الأكثر من النساء تحيض [في] كل شهر مرة، وأن المريض(٢) يمكن ألا يمرض في السنين إلا مرّة، فلّما ضاق على المرأة أمرت بالبناء، ولما اتسع على المريض أمر بالاستئناف، وكما أمرت المستحاضة(٣) أن تصلي والدم قائم إن ضاق بها، وكما يؤمر الرجل وهو في الصلاة إذا انثعب جرحه ألا يعيد الصلاة(٤).

وليس للمظاهر أن يطأ حتى يكفر، فإن وطئ قبل الكفارة فليس عليه إلا كفارة واحدة.

وإن(٥) وطئها بالليل وقد صام بعضاً أو أطعم بعضاً أتم ما بقي من صيامه وما بقي من الإطعام(٦)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يكفر بعد الوطء كفارة واحدة كان من وطئ بعد مضي بعضها أولى

(١) في (ح): ((في القرآن)).

(٢) في (أ)، (ط): ((المرض)).

(٣) في (أ)، (ط): ((الاستحاضة)).

(٤) قال في الأم (٣٠١/٥): (ومن وجب عليه أن يصوم شهرين في الظهار لم يجزه إلا أن يكونا متتابعين كما قال الله جل ذكره، ومتى أفطر من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأنف، ولا يعتد بما مضى من صومه ...).

(٥) في (ح): ((فإن)).

(٦) في (ح): ((الطعام)).

503