503

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا يجوز له أن يعتق إلا رقبة مؤمنة، ويجزئ عنه الكبيرة والصغيرة. وذات العيب ما لم يكن العيب مضرّاً بالعمل.

والحجة في المؤمنة: قول الله عز وجل في قتل المؤمن وذي الميثاق: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾(١)، ولا(٢) شيء أشبه (٧٣/أ) بشيء من كفارة بكفارة، فلما ذكر [الله](٣) المؤمنة في موضع وأمسك في موضع شبهنا بعضه ببعض، كقول (٤) الله [تبارك وتعالى] في الشهود، ذكر (٥) العدل في موضع وأمسك في موضع (٦).

فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإن مرض في الشهرين استأنف ولم يبن [عليه]، وكذلك المرأة في كفارة القتل إذا حاضت بنت، وإذا مرضت استأنفت.

فإن قيل: فما (٧) الفرق بين الحيض والمرض؟

(١) سورة النساء، الآية رقم: (٩٢).

(٢) في (ح): ((فلا)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((لقول)).

(٥) زاد في (ح): ((الله)).

(٦) قال في الأم (٢٩٨/٥): (ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾). وقال: (وإذا أعتق صبيةً أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى؛ لأنا نصلي عليها ونورثها ونحكم لها حكم الإيمان). وقال (٣٠٠/٥): (فإن كان يضر بالعمل ضرراً بيناً لم يجز عنه، وإن كان لا يضر به ضرراً بيناً أجزأه...).

(٧) في (ح): ((ما)).

502