Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ولا يجوز له أن يعتق إلا رقبة مؤمنة، ويجزئ عنه الكبيرة والصغيرة. وذات العيب ما لم يكن العيب مضرّاً بالعمل.
والحجة في المؤمنة: قول الله عز وجل في قتل المؤمن وذي الميثاق: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾(١)، ولا(٢) شيء أشبه (٧٣/أ) بشيء من كفارة بكفارة، فلما ذكر [الله](٣) المؤمنة في موضع وأمسك في موضع شبهنا بعضه ببعض، كقول (٤) الله [تبارك وتعالى] في الشهود، ذكر (٥) العدل في موضع وأمسك في موضع (٦).
فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإن مرض في الشهرين استأنف ولم يبن [عليه]، وكذلك المرأة في كفارة القتل إذا حاضت بنت، وإذا مرضت استأنفت.
فإن قيل: فما (٧) الفرق بين الحيض والمرض؟
(١) سورة النساء، الآية رقم: (٩٢).
(٢) في (ح): ((فلا)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((لقول)).
(٥) زاد في (ح): ((الله)).
(٦) قال في الأم (٢٩٨/٥): (ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾). وقال: (وإذا أعتق صبيةً أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى؛ لأنا نصلي عليها ونورثها ونحكم لها حكم الإيمان). وقال (٣٠٠/٥): (فإن كان يضر بالعمل ضرراً بيناً لم يجز عنه، وإن كان لا يضر به ضرراً بيناً أجزأه...).
(٧) في (ح): ((ما)).
502