502

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يومه وما يواري [ به ] عورته مما يكفيه من كسوة الشتاء و(١) الصيف، فإن كان لا يجد رقبة بعد هذا فهو غير واجد ؛ لأنه إذا نقص من الرقبة هذا كان غير واجد لرقبة تامة.

وهذا(٢) معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعطى المكفر في الصيام العرق ، فقال: ما أجد أحوج إليه مني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((كُلْهُ))(٣)؛ لأنه إذا أكل منه قوت يومه(٤) نقص عن الكفارة، وقول الله عز وجل: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾(٥)، فإذا وجد بعضاً [ولم يجد بعضاً](٦) لم يكن عليه حتى يجد تمامه ، فإذا وجد أعتق(٧).

(١) في (ح): ((أو)).

(٢) في (ح): ((فهذا)).

(٣) يقصد به ما حصل من أوس بن الصامت مع زوجته خويلة بنت مالك، وقد جعل امرأته عليه كظهر أمه، والحديث رواه أبو داود برقم (٢٢١٤) باب في الظهار، والترمذي (١٢٠٠) بسياق قريب من سياق أبي داود، إلا أنه عن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه، باب ما جاء في كفارة الظهار، والبيهقي في السنن برقم (١٥٠٢٢) باب سبب نزول آية الظهار، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٦١٦) باب في كفارة الظهار، والحاكم في المستدرك برقم (٣٧٩٢) باب تفسير (سورة المجادلة)، وقال الحاكم: ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص، وانظر: التلخيص الحبير (٢٢٢/٣)، ونصب الراية (٢٤٦/٣).

(٤) في (ح): ((يوم)).

(٥) سورة المجادلة، الآية رقم: (٤).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (٢٩٨/٥): (فإذا وجبت كفارة الظهار على رجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة). وقال (٢٩/٥): (فإن ترك أن يشتري به وهو واجد فأعسر كان له أن يصوم ).

501