501

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

عليه مدة يمكنه طلاقها فلم يفعل وهو (١) ممسك فكفارة (٢) الظهار قد وجبت عليه وسواء طلقها بعد ذلك أو لم يطلقها(٣).

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ولم يطلقها مكانه لزمه [ كفارة ] الظهار؛ لأن الله ( تبارك وتعالى) (٤) قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ (٥)، فالإمساك عن الطلاق ساعة [بعد](٦) الظهار هي المعاودة، ويلزمه (٧) الكفارة، وإن (٨) طلق بعد ذلك ثلاثاً ما لم يطلق مع الظهار في مكانه فإن لم يفعل لزمته الكفارة مع الطلاق(٩).

[ قال الشافعي](١٠): وإذا أوجب على الرجل الكفارة في الظهار فإن كان موسراً واليسار أن يكون واجداً لثمن الرقبة عرضاً كان أو عيناً وقوت

(١) في (ح): ((فهو)).

(٢) في (ح): ((وكفارة)).

(٣) قال المزني في مختصره (٣٠٠٨/٨): (أصل قوله: إن المتظاهر إذا حبس امرأته مدة يمكنه الطلاق فلم يطلقها فيها فقد عاد ووجبت عليه الكفارة وقد حبسها: هذا بعد التظاهر ... ).

(٤) في (ح): ((عز وجل)).

(٥) سورة المجادلة، الآية رقم: (٣).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((فيلزمه)).

(٨) في (ح): ((فإن )).

(٩) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ولو تظاهر منها فأتبع التظاهر طلاقاً تحل له بعده قبل زوج له عليها فيه الرجعة أو لا رجعة له لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة ؛ لأنه أتبعها الطلاق مكانه). وقال (٢٩٦/٥ - ٢٩٧): ( وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقها ولم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة ).

(١٠) الزيادة من (ح).

500