500

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أجل أن الظهار تحريم لها حتى يكفر، [فكل] ما قال لزمه، إلا أن يكون أراد بالكلام(١) تكرير الكلام فلا يلزمه إلا مرة، مثل الطلاق إذا كرر فقال: نويت التكرير(٢).

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم أتبعها(٣) ثلاث تطليقات مكانه سقط الظهار عنه ولم يرجع إليه(٤) أبداً؛ لأن الله [تبارك وتعالى](٥) لم يوجب كفارة (٧٢/ب) الظهار إلا بمعنيين: الظهار، والعود إلى ما(٦) قال(٧).

[قال الشافعي]: [و](٨) أحسن ما سمعنا(٩) في العود(١٠): هو أن يعود لما حرم(١١) منها فيمسكه(١٢) فيكون إحلالًا لما حرّم(١٣)، فإن أتت

(١) في (أ)، (ط): ((بالطلاق)).

(٢) قال في الأم (٢٩٥/٥): (وإذا تظاهر من امرأته ثم كفر ثم تظاهر منها مرة أخرى كفر مرة أخرى).

(٣) في (ح): ((أتبعه)).

(٤) في (ح): ((عليه)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((لما)).

(٧) قال في الأم (٢٩٧/٥): (ولو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ثم نكحها لم تكن عليه كفارة؛ لأن هذا ملك غير الملك الأول الذي كان فيه الظهار).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((سمعت)).

(١٠) زاد في (ح): ((قول الشافعي و)).

(١١) زاد في (ح): ((الله)).

(١٢) في (ح): ((فيمسكها)).

(١٣) زاد في (ح): ((الله)).

499