499

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن قيل: ما(١) الفرق بينه وبين الرجل يحلف: والله لا أكلمكن [ معاً](٢) فلا يحنث وإن كلّم ثلاثة حتى يكلم الرابعة ؟ فلم فرقت بینهما ؟

قيل : لاختلاف حاليهما؛ من قِبَل أن الحالف على الكلام إنما حلف ألا يفعل في ذاته فعلاً بأربع (٣)، فلما كلم الثلاث كانت(٤) صفة يمينه لم تتم؛ لأن الرابعة بقيت ، وهو في الظهار إنما أوقع (٥) على كل واحدة منهنّ في ذاتها تحريمها(٦) علیه حتى يكفر، فكان تحريم كل واحدة منهن يلزمه بالكمال ، وهو بالطلاق أشبه ؛ لأن الطلاق تحريم يقع على كل واحدة على الانفراد.

[ قال الشافعي](٧): وإذا ظاهر مرتين أو ثلاثاً فإن كفر أو لم يكفر لزمه الظهار لكل (٨) مرة.

والحجة في ذلك: مثل الطلاق [ أنه ](٩) يقع عليه كلما طلقها، ومن

(١) في (ح): ((فما)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((بالأربع)).

(٤) في (أ)، (ط): ((كان)).

(٥) في (ح): ((وقع )).

(٦) في (ح): ((فحرمها)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((بكل)).

(٩) الزيادة من (ح).

498