493

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] الظهار(١)

قال (٢) الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَائِهِم ... ﴾ الآية(٣).

فإذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي فهذا صريح الظهار.

وإن (٤) قال: أنت عليّ مثل أمي أو كأمي أو ما أشبه هذا من الكلام الذي يشبه الظهار فليس بظهار إلا أن يريد به الظهار، مثل النية في الطلاق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ))(٥).

فإن قال: أنت عليّ كظهر أمي وقال: أردت الطلاق لم يلزمه الطلاق(٦)، ولزمه صريح الظهار.

والحجة في ذلك: أن كل ما حكم الله [ جل ثناؤه ] في القرآن نصّاً من [ الظهار و] الطلاق والإيلاء فتكلم به رجل على ما نصّه الله [ عز وجل ] ثم أراد أن يحوله إلى غيره لم يكن ذلك له، كما لو طلّق ثم قال: أردت

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٦/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) سورة المجادلة، الآية رقم: (٢).

(٤) في (ح): ((وإذا)).

(٥) سبق تخريجه.

(٦) في (ح): ((طلاق)).

492