494

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الظهار لم يكن له إلّا ما صرّح (١).

قال: وذوات المحارم كلهن(٢) من النسب والرضاع [ في ](٣) مثل معنى الأم، يلزمه الظهار فيهن(٤)، كما يلزمه في الأم.

والحجة في ذلك: أنهم حرموا مثل الأم في النكاح(٥).

قال: وقد قيل: [ إنه ](٦) من طلق أو صرّح بالطلاق والظهار والعتق [ و] لم يكن له نية في ذلك فإنه لا يلزمه فيما بينه وبين الله [عز وجل ] طلاق(٧) ولا ظهار ولا عتق، ويلزمه في الحكم إذا شهدوا(٨) عليه.

وحجته في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْأَعْمَالُ بِالنِيَّةِ(٩)))(١٠)، و((رُفِعَ الْقَلَمُ (١/ ب) عَنْ ثَلاثَةٍ: [عَنِ ] الْمَجْنُونِ ... ))(١١).

(١) قال في الأم (٢٩٥/٥): (والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي ، فإذا قال: أنت مني كظهر أمي ... ). وقال: ( وإذا قال: أنت علي كظهر أمي يريد طلاقاً واحداً أو ثلاثاً أو طلاقاً بلا نية عدد لم يكن طلاقاً ... ).

(٢) في (أ)، (ط): ((كلهم)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((فيهم)).

(٥) قال في الأم (٢٩٥/٥): (وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((لا طلاق)).

(٨) في (ح): ((شهد)).

(٩) في (ح): ((بالنيات)).

(١٠) سبق تخريجه.

(١١) سبق تخريجه.

493