Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الظهار لم يكن له إلّا ما صرّح (١).
قال: وذوات المحارم كلهن(٢) من النسب والرضاع [ في ](٣) مثل معنى الأم، يلزمه الظهار فيهن(٤)، كما يلزمه في الأم.
والحجة في ذلك: أنهم حرموا مثل الأم في النكاح(٥).
قال: وقد قيل: [ إنه ](٦) من طلق أو صرّح بالطلاق والظهار والعتق [ و] لم يكن له نية في ذلك فإنه لا يلزمه فيما بينه وبين الله [عز وجل ] طلاق(٧) ولا ظهار ولا عتق، ويلزمه في الحكم إذا شهدوا(٨) عليه.
وحجته في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْأَعْمَالُ بِالنِيَّةِ(٩)))(١٠)، و((رُفِعَ الْقَلَمُ (١/ ب) عَنْ ثَلاثَةٍ: [عَنِ ] الْمَجْنُونِ ... ))(١١).
(١) قال في الأم (٢٩٥/٥): (والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي ، فإذا قال: أنت مني كظهر أمي ... ). وقال: ( وإذا قال: أنت علي كظهر أمي يريد طلاقاً واحداً أو ثلاثاً أو طلاقاً بلا نية عدد لم يكن طلاقاً ... ).
(٢) في (أ)، (ط): ((كلهم)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((فيهم)).
(٥) قال في الأم (٢٩٥/٥): (وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((لا طلاق)).
(٨) في (ح): ((شهد)).
(٩) في (ح): ((بالنيات)).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) سبق تخريجه.
493