492

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

تزوجها لم يحكم عليه بحكم الإيلاء حتى يوقعه، ومتى وطئ كفر](١).

وإذا قال: والله لا أغتسل منك ولا أجنب [منك] فإن [ كان](٢) كلامه (٧١/أ) محتمل المعاني(٣) يسأل، فإن قال: أردت [ ألا أغتسل منها حتى آتي غيرها ثم أغتسل فليس بمولٍ.

وإذا قال: أردت ] ألّا أطأها فيجب عليّ الغسل فهو مولٍ.

وإذا قال: والله لا أجامعك فهو مولٍ في الظاهر، فأما [ فيما](٤) بينه وبين الله [عز وجل ](٥) فإن قال: [ أردت ] ألا أجامعها في هذا البيت أو في موضع غيره فلا شيء عليه.

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((لمعاني شتى)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) زاد في (ح): ((فلا)).

491