491

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قوله: عليّ عهد الله وميثاقه، وأقسم(١) بالله فإن نوى يميناً(٢) فهو يمين، وحكم الإيلاء واقع عليه(٣).

وكل يمين آلى بها رجل في زوجته فأنظر: فإن كان له [منها] مخرجاً بوجه من الوجوه حتى يكون غير ممنوع من زوجته أكثر من أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، إلا أن يكون ممنوعاً [منها](٤) أكثر من أربعة أشهر بعينها في الفرج نفسه.

والوجه الذي يكون غير ممنوع منها: [مثل] أن يحلف ألا يطأها في السنة بعينها إلا مرّة [واحدة]، فهو(٥) غير ممنوع منها أكثر من أربعة أشهر بعينها، وهو غير مول حتى يطأها(٦).

وإذا(٧) وطئ مرة وبقي عليه من مدة إيلائه أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ.

[قال الشافعي: وإن كان بقي أقل من أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، فإن وطئ قبل مضي السنة كفر، كما لو حلف ألا يطأ أجنبية أبداً ثم

(١) في (ح): ((والقسم)).

(٢) في (ح): ((اليمين)).

(٣) قال في الأم (٢٨٢/٥): (فإذا قال: والله لا أقربك فإن أراد اليمين فهو مول).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((فهي)).

(٦) في (ح): ((يطأ)).

(٧) في (ح): ((فإذا)).

490