490

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يوم ارتجع، ثم هكذا إلى ثلاث، كلما(١) طلبت أوقف(٢) لها إذا كان الإيلاء(٣) مدة يوقف لها.

والحجة في ذلك: أن الأُولى ليست بأَوْلى من الآخرة وحالها في الثانية كحالها في الآخرة(٤).

وإن(٥) طلبت الجماع فقال(٦): أجامع وقالت: لا تجامعني وصدقها أجل(٧) ثلاثاً.

والحجة في ذلك: ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء من أن الرجل إذا أوجب(٨) عليه الحق للرجل فسأل تأجيلاً أجل ثلاثة في بيع ماله وأداء ما وجب عليه(٩).

وإذا آلى الرجل بكلام يشبه اليمين وليس بتصريح [ اليمين ](١٠) مثل

  1. في (ح): ((كما)).

  2. في (ح): ((وقف)).

  3. في (ح): ((للإيلاء)).

  4. قال في الأم (٢٨٤/٥): (ولو كان آلى منها سنة فتركته حتى مضت سنة سقط الإيلاء، ولو لم تدعه فوقف لها ثم طلق ثم راجع كان كالمسألة الأولى، فإذا مضت له أربعة أشهر بعد الرجعة وقف إلى أن تنقضي السنة ...).

  5. في (ح): ((فإن)).

  6. في (ح): ((فقالت)).

  7. في (ح): ((بأجل)).

  8. في (ح): ((وجب)).

  9. قال في الأم (٢٨٩/٥): (ولا يتبين لي أن أؤجله ثلاثاً، ولو قاله قائل كان مذهباً). وهذا هو المعتمد. انظر: روضة الطالبين. ط. دار الفيحاء (٥٧٢/٥).

  10. الزيادة من (ح).

489