489

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

من أوقعه، فلذلك بطل؛ لأنها أشركت فيما لم يأت وفيما الخيار في تركه إلى غيره، وهو (١) [ إلى ] المرأة، ألا ترى (لو أن رجلاً)(٢) قال: أشركك فيما أفيد من مالي أو قال: أشركك إن طلبني فلان بحق [ فلان ] لم يكن شريكاً، ولا تكون الشركة إلا في [ كل](٣) شيء حاضر [ و] واقع بكماله(٤).

[ قال الشافعي](٥): وإذا (٦٧ /ب) آلى [ الرجل](٦) من امرأته أكثر من سنة فلما مضت أربعة أشهر طلبت [ المرأة](٧) الوقف فوقف لها فلم يف طلق عليه السلطان واحدة، والإيلاء موقوف بحاله.

فإن انقضت العدة ولم يرتجع كانت واحدة بائنة، وإن ارتجع في العدة فبقي ( من مدة) (٨) يمينه الأولى أكثر من أربعة أشهر لم يطأ فيها، وطلبت الثانية الوقف أوقف (٩) لها الثانية بعد [مضي] الأربعة [ الأشهر] (١٠) من

(١) في (ح): ((وهي)).

(٢) في (أ)، (ط): ((أن رجلاً لو)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال المزني في مختصره (٣٠٢/٨): (قال الشافعي: ولو آلى ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها ...).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((مدة من)).

(٩) في (ح): ((أو وقف)).

(١٠) الزيادة من (ح).

488