Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
من أوقعه، فلذلك بطل؛ لأنها أشركت فيما لم يأت وفيما الخيار في تركه إلى غيره، وهو (١) [ إلى ] المرأة، ألا ترى (لو أن رجلاً)(٢) قال: أشركك فيما أفيد من مالي أو قال: أشركك إن طلبني فلان بحق [ فلان ] لم يكن شريكاً، ولا تكون الشركة إلا في [ كل](٣) شيء حاضر [ و] واقع بكماله(٤).
[ قال الشافعي](٥): وإذا (٦٧ /ب) آلى [ الرجل](٦) من امرأته أكثر من سنة فلما مضت أربعة أشهر طلبت [ المرأة](٧) الوقف فوقف لها فلم يف طلق عليه السلطان واحدة، والإيلاء موقوف بحاله.
فإن انقضت العدة ولم يرتجع كانت واحدة بائنة، وإن ارتجع في العدة فبقي ( من مدة) (٨) يمينه الأولى أكثر من أربعة أشهر لم يطأ فيها، وطلبت الثانية الوقف أوقف (٩) لها الثانية بعد [مضي] الأربعة [ الأشهر] (١٠) من
(١) في (ح): ((وهي)).
(٢) في (أ)، (ط): ((أن رجلاً لو)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال المزني في مختصره (٣٠٢/٨): (قال الشافعي: ولو آلى ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها ...).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((مدة من)).
(٩) في (ح): ((أو وقف)).
(١٠) الزيادة من (ح).
488