486

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن قيل: فلم لم يقسه بالطلاق، وطلاقة تطليقتان، وعدتها حيضتان، وحدّها على النصف؟

[ قيل ]: بخلاف ذلك الإيلاء، وإذا جاء التمثيل والتشبيه كان ما أشبه الشيء أولى أن يمثل (١) به من غيره، فلما كان المطلق إذا لفظ بالطلاق [ و] إنما هو إيقاع شيء ليس فيه (٢) رجوع بصفة حادثة بعدها [ ولا](٣) غيره (٤) وكذلك الحد(٥) كان مخالفاً لليمين المنعقدة على فعل الشيء أو اجتنابه ؛ لأن من عقد على فعل الشيء أو (٦) اجتنابه ففعل ذلك الشيء بطل وسقطت اليمين، وليس الطلاق ولا الحد ولا الحيض كذلك، فلما كان الإيلاء يميناً كان أولى الأشياء (٧٠/أ) بها أن يشبه بيمين مثله(٧).

ومن الحجة في ذلك أيضاً: أن الأصل أنها (٨) زوجة للعبد، ثم اختلفوا في طلاقها بعد شهرين أو (٩) أربعة أشهر، فلا يزيل النكاح إلا باجتماع (١٠) على الطلاق.

(١) في (أ)، (ط): ((تمثل))، وفي (ح) بدون نقط

(٢) في (ح): ((له)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((غيرها)).

(٥) في (أ)، (ط): ((الحر)).

(٦) في (ح): ((و)).

(٧) في (أ)، (ط): ((بيمينه)).

(٨) في (أ)، (ط): ((هي)).

(٩) في (ح): ((و)).

(١٠) في (ح): ((باجتماعهم)).

485