Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فإن قيل: فلم لم يقسه بالطلاق، وطلاقة تطليقتان، وعدتها حيضتان، وحدّها على النصف؟
[ قيل ]: بخلاف ذلك الإيلاء، وإذا جاء التمثيل والتشبيه كان ما أشبه الشيء أولى أن يمثل (١) به من غيره، فلما كان المطلق إذا لفظ بالطلاق [ و] إنما هو إيقاع شيء ليس فيه (٢) رجوع بصفة حادثة بعدها [ ولا](٣) غيره (٤) وكذلك الحد(٥) كان مخالفاً لليمين المنعقدة على فعل الشيء أو اجتنابه ؛ لأن من عقد على فعل الشيء أو (٦) اجتنابه ففعل ذلك الشيء بطل وسقطت اليمين، وليس الطلاق ولا الحد ولا الحيض كذلك، فلما كان الإيلاء يميناً كان أولى الأشياء (٧٠/أ) بها أن يشبه بيمين مثله(٧).
ومن الحجة في ذلك أيضاً: أن الأصل أنها (٨) زوجة للعبد، ثم اختلفوا في طلاقها بعد شهرين أو (٩) أربعة أشهر، فلا يزيل النكاح إلا باجتماع (١٠) على الطلاق.
(١) في (أ)، (ط): ((تمثل))، وفي (ح) بدون نقط
(٢) في (ح): ((له)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((غيرها)).
(٥) في (أ)، (ط): ((الحر)).
(٦) في (ح): ((و)).
(٧) في (أ)، (ط): ((بيمينه)).
(٨) في (أ)، (ط): ((هي)).
(٩) في (ح): ((و)).
(١٠) في (ح): ((باجتماعهم)).
485