Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[قال الشافعي](١): وإذا آلى الرجل من امرأته وهي أمة ثم اشتراها انفسخ [عنه] الإيلاء، فإن قربها في المدة كفّر عن يمينه(٢).
[و] قال الشافعي: [و](٣) إذا اختلف الزوجان المولي [وامرأته](٤) في الإصابة فإن(٥) كانت بكراً أريها النساء، ولا يجوز إلا أربع عدول من النساء، فإن قلن: هي بكر لم يقبل قوله، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه.
والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى (مَنْ أَنْكَرَ)(٦)) (٧)، والأصل أنها زوجته، وأن (الذي ادعاه)(٨) إذا كانت(٩) ثيباً يمكن أن يكون كما قال، وهي تدعي أنها قد طلقت عليه فلا تقبل دعواها بأن تملك نفسها بالطلاق
(١) الزيادة من (ح).
(٢) عقد في الأم (٢٩١/٥) باباً خاصاً بإيلاء العبد من الأمة والحرة، وإيلاء الحر من الأمة والحرة كذلك فقال: (إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((وإن)).
(٦) في (ح): ((المدعى عليه)).
(٧) رواه الترمذي (١٣٤١) باب ما جاء في أن البينة على المدعي، وابن ماجه (٢٣٢١) باب البينة على المدعي، وغيرهما، وقد سبق تخريجه.
(٨) في (أ)، (ط): ((الذين ادعى)).
(٩) في (ح): ((كان)).
486