487

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[قال الشافعي](١): وإذا آلى الرجل من امرأته وهي أمة ثم اشتراها انفسخ [عنه] الإيلاء، فإن قربها في المدة كفّر عن يمينه(٢).

[و] قال الشافعي: [و](٣) إذا اختلف الزوجان المولي [وامرأته](٤) في الإصابة فإن(٥) كانت بكراً أريها النساء، ولا يجوز إلا أربع عدول من النساء، فإن قلن: هي بكر لم يقبل قوله، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى (مَنْ أَنْكَرَ)(٦)) (٧)، والأصل أنها زوجته، وأن (الذي ادعاه)(٨) إذا كانت(٩) ثيباً يمكن أن يكون كما قال، وهي تدعي أنها قد طلقت عليه فلا تقبل دعواها بأن تملك نفسها بالطلاق

(١) الزيادة من (ح).

(٢) عقد في الأم (٢٩١/٥) باباً خاصاً بإيلاء العبد من الأمة والحرة، وإيلاء الحر من الأمة والحرة كذلك فقال: (إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((وإن)).

(٦) في (ح): ((المدعى عليه)).

(٧) رواه الترمذي (١٣٤١) باب ما جاء في أن البينة على المدعي، وابن ماجه (٢٣٢١) باب البينة على المدعي، وغيرهما، وقد سبق تخريجه.

(٨) في (أ)، (ط): ((الذين ادعى)).

(٩) في (ح): ((كان)).

486