Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
عليه، فكانت تطليقتين(١)، والعدة من الطلاق الآخر، وللزوج في ذلك الرجعة.
[قال الشافعي](٢): إيلاء العبد والحر سواء في الوقف؛ لأنه(٣) يمين منعقدة على فعل شيء.
والحجة في ذلك: كتاب الله عز وجل في كفارة الأيمان وأنها يمين منعقدة على شيء.
[قال الشافعي](٤): فلم(٥) يختلفوا إن(٦) جعلوا على العبد إذا كان لا يملك صومَ الثلاث(٧) كما جعلوا(٨) على الحر الذي لا يجد، وإنما فرقوا(٩) بينهم بالوجود(١٠) وفي الظهار بأن عليه(١١) الصوم كالحر، وكما جعلوا عليه الحنث إذا حلف في فعل شيء(١٢) كما جعلوا على الحرّ.
(١) في (ح): ((تطليقتان)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((لأنها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((ولم)).
(٦) في (ح): ((إذا)).
(٧) في (ح): ((ثلاثة أيام)).
(٨) في (أ)، (ط): ((جعل)).
(٩) في (ح): ((فرقها)).
(١٠) كذا في النسخ، ولعلها: ((بالحد))، والله أعلم.
(١١) زاد في (أ)، (ط): ((من)).
(١٢) في (ح): ((الشيء)).
484