485

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

عليه، فكانت تطليقتين(١)، والعدة من الطلاق الآخر، وللزوج في ذلك الرجعة.

[قال الشافعي](٢): إيلاء العبد والحر سواء في الوقف؛ لأنه(٣) يمين منعقدة على فعل شيء.

والحجة في ذلك: كتاب الله عز وجل في كفارة الأيمان وأنها يمين منعقدة على شيء.

[قال الشافعي](٤): فلم(٥) يختلفوا إن(٦) جعلوا على العبد إذا كان لا يملك صومَ الثلاث(٧) كما جعلوا(٨) على الحر الذي لا يجد، وإنما فرقوا(٩) بينهم بالوجود(١٠) وفي الظهار بأن عليه(١١) الصوم كالحر، وكما جعلوا عليه الحنث إذا حلف في فعل شيء(١٢) كما جعلوا على الحرّ.

(١) في (ح): ((تطليقتان)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((لأنها)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((ولم)).

(٦) في (ح): ((إذا)).

(٧) في (ح): ((ثلاثة أيام)).

(٨) في (أ)، (ط): ((جعل)).

(٩) في (ح): ((فرقها)).

(١٠) كذا في النسخ، ولعلها: ((بالحد))، والله أعلم.

(١١) زاد في (أ)، (ط): ((من)).

(١٢) في (ح): ((الشيء)).

484