Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء: [ في ](١) أنّ فرجها وبدنها محرم عليه في الخلع إلا بنكاح، وفي الطلاق إلا بالرجعة، فكل(٢) موضع حرم عليه فرجها لم يقع عليه الإيلاء؛ لأنه ليس بالموضع الذي أوقعه الله عليه، ألا ترى أنه ليس للإمام أن يقول له إن بقي في إيلاء امرأة: لا يحل له فرجها.
[ قال الشافعي](٣): وإذا طلق الرجل (٦٩ /ب) ثم آلى فإن كان طلاقه ثلاثاً أو خلعاً فلا حكم إيلاء عليه (٤)، وإن تزوجها بعد وبقيت مدة من يمينه فوطئها فيها كفر عن يمينه، ولا يوقف لها، كرجل حلف في أجنبية (٥).
فإن(٦) طلقها واحدة أو اثنتين ثم آلى منها فحكم الإيلاء موقوف غير محسوب عليه من ذلك شيء إلا من يوم يرتجعها، فإذا (٧) ارتجعها وقد بقي من يوم ارتجعها مدة يكون (٨) فيها تمام [ وقف ] الإيلاء فانقضى ذلك وقف، فإن فاء لم يلزمه إلا التطليقة الأولى، وإن لم يف طلق
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((وكل)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال في الأم (١٧٠/٧): (وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثاً ثم آلى منها لم يكن مولياً. وإن تظاهر لم يكن متظاهراً ... ).
(٥) قال في الأم تعليلاً لذلك (٢٩١/٥): (لأن اليمين قائمة بعينها، يكفر إذا أصابها ).
(٦) في (ح): ((وإن)).
(٧) في (ح): ((فإن)).
(٨) في (أ)، (ط): ((تكون)).
483