Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا تزوج العبد بإذن سيده فليس على السيد المهر ولا النفقة، إلا أن يضمن [لها](١) المهر، فأما النفقة [فإن ضمنها](٢) فباطل؛ لأن ذلك أيام [و] لم تأت بعد، والنفقة والمهر على العبد في ماله إن كان في يدي العبد، فإن لم يكن للعبد مال اكتسب على ما أحبّ السيد أو كره.
ويبدأ بكسبه بالنفقة على امرأته، وإن لم يكن له كسب فرق بينهما إن طلبت المرأة، ولا نفقة لولده عليه وإن كانوا من حرّة أو أمة كانوا ذوي مال أو غير ذوي مال(٣).
وإن طلق امرأته وهي حامل فلا نفقة عليه، وكل وقت حجب سيد الأمة الأمة (٦٨/أ) عن الزوج بلا حاجة إليها فلا نفقة عليه، وكل ما أباحها [له](٤) فعليه.
[والحجة في ألا ينفق العبد على ولده](٥): لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ))(٦)، ولأن الله [عز وجل]
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (٩٧/٥): (وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أو كتابية أو أمة فعليه نفقاتهن كلهن، كنفقة المقتر لا يخالفه ولا يفرض عليه أكثر منها؛ لأنه ليس عبد إلا وهو مقتر؛ لأن ما بيديه وإن اتسع ملك لسيده ...).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) رواه البخاري برقم (٢٢٥٠) باب الرجل يكون له ثمر أو شرب، ومسلم برقم (١٥٤٣) باب من باع نخلاً عليها ثمر، ورواه أحمد برقم (٥٥٤٠، ٦٣٨٠، ١٤٢٥٢)، وأبو داود برقم (٣٤٣٣) باب في العبد يباع وله مال، والترمذي برقم (١٢٤٤) باب ما جاء في ابتياع النخل =
474