Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾(١).
وإذا حجبت الأمة عن الزوج في أوقات لم يحتاجوا إليها وحبسوها عمداً فالنفقة على السيد يجبر على ذلك(٢).
ولابد للمملوكة أن يكون لها وقت تترك فيه (٣) عند القيلولة في الصيف [ وبعد ثلث ](٤) الليل الأول، وليس للمملوكة أول الليل ولا آخر الليل ولا أول (٥) النهار ولا آخره؛ لأنه يحتاج إليها [ سيدها](٦)، ولابد للمملوكة أن يجعل لها هذا الوقت (٧).
[ قال الشافعي](٨): وإذا تزوج الرجل المرأة بعاجل و(٩) آجل لم
= بعد التأبير، والنسائي في الكبرى برقم (٤٩٨٣) ذكر العبد يعتق وله مال، وابن ماجه برقم (٢٢١١) باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً، ومالك برقم (١٢٧٢) باب ما جاء في مال المملوك، والبيهقي برقم (١٠٥٣٩) باب ما جاء في مال العبد، وبرقم (١٠٥٤٢) وفي غير هذين الموضعين، وأبو يعلى في المسند برقم (٥٤٢٧)، والطبراني في الكبير برقم (١٣١٣٠)، والأوسط برقم (٢٠٣٦)، وانظر: إرواء الغليل (١٥٧/٥) برقم (١٣١٤).
(١) سورة النحل، الآية رقم: (٧٥).
(٢) قال في الأم (٩٧/٥): (أو كانت أمة فمنعها أهلها فلا نفقة لها حتى تخلي بينه وبين نفسها)، وانظر: تحفة المحتاج (٣٧٢/٧).
(٣) في (ح): ((ترك فيها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) زاد في (ح): ((الليل ولا آخره))، وهو تكرار.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) يراجع: مغني المحتاج. ط. دار المعرفة (٢٨٧/٣).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (ح): ((أو)).
475