474

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي: ويخير الولد بين أبويه إذا كان ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وإذا كانت الدار واحدة فالأم أحق به (١).

قال الشافعي(٢): وإن أراد أن يخرج بالولد إلى بلد غيره فالأب أحق به.

[ قال الشافعي]: وإذا كانت الأم كافرة [ أو أمة ](٣) فالأب أحق بالولد في [وقت ](٤) الحضانة، وهو إذا أثغر(٥).

والحجة في ذلك: أنّ الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَابتلُواْ الْيَتامى ... ﴾ الآية (٦), (فلما لم يختلف)(٧) المسلمون [في](٨) أن الولاية لا تكون إلا لعدل حرّ والحضانة ولاية فلا (تكون لكافرة)(٩) [ ولا أمة](١٠) ولاية(١١).

(١) في (ح): ((بالولد)). قال في الأم (٩٩/٥): (فإذا بلغ أحدهم سبعاً أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار ... ).

(٢) في (أ)، (ط): ((مالك)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((ثغر)).

(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٦).

(٧) في (ح): ((فلم يعلم اختلف)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (أ)، (ط): ((يكون لكافر)).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) انظر: الأم (٢٤٠/٦). ط. دار الوفاء.

473