Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال الشافعي: ويخير الولد بين أبويه إذا كان ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وإذا كانت الدار واحدة فالأم أحق به (١).
قال الشافعي(٢): وإن أراد أن يخرج بالولد إلى بلد غيره فالأب أحق به.
[ قال الشافعي]: وإذا كانت الأم كافرة [ أو أمة ](٣) فالأب أحق بالولد في [وقت ](٤) الحضانة، وهو إذا أثغر(٥).
والحجة في ذلك: أنّ الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَابتلُواْ الْيَتامى ... ﴾ الآية (٦), (فلما لم يختلف)(٧) المسلمون [في](٨) أن الولاية لا تكون إلا لعدل حرّ والحضانة ولاية فلا (تكون لكافرة)(٩) [ ولا أمة](١٠) ولاية(١١).
(١) في (ح): ((بالولد)). قال في الأم (٩٩/٥): (فإذا بلغ أحدهم سبعاً أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار ... ).
(٢) في (أ)، (ط): ((مالك)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((ثغر)).
(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٦).
(٧) في (ح): ((فلم يعلم اختلف)).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (أ)، (ط): ((يكون لكافر)).
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) انظر: الأم (٢٤٠/٦). ط. دار الوفاء.
473