473

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وكان الشافعي يقول: إنما(١) لها النفقة من يوم عقد النكاح؛ من قبل أنها ممنوعة من الرجال بسببه، وهو أحبّ القولين إليّ ، وقول مالك في الصغيرة إذا لم يدخل بها: من يوم تطلب(٢).

[قال الشافعي]: وإذا تزوج [الصغير](٣) وهو(٤) ممن لا يجامع(٥) فلا نفقة للكبيرة [عليه](٦) حتى يقدر على الجماع، وإن(٧) كان مثله يجامع قبل البلوغ ومثلها تجامع فلها النفقة.

قال الشافعي: [وقد قيل: إن](٨) لهما النفقة جميعاً وإن كانا صغيرين(٩).

(١) في (ح): ((أيضاً)).

(٢) قال في الأم (٩٦/٥): (وإذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها وإن لم تكن بالغاً فخلت بينه وبين الدخول عليها أو خلى أهلها فيما بينه وبين ذلك ... ) إلى قوله: ( وكذلك إن كان صغيراً تزوج بالغاً فعليه نفقتها ؛ لأن الحبس من قبله).

(٣) في النسخ: ((الصغيرة)).

(٤) في (ح): ((وهي)).

(٥) في (ح): ((تجامع)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((فإن)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) قال في الأم (٩٥/٥): (وإذا كانت هي البالغة وهو الصغير، فقد قيل: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به ، وقيل: إذا علمته صغيراً ونكحته فلا نفقة لها؛ لأن معلوماً أن مثله لا يستمتع بامرأته)، والمعتمد: أن عليه النفقة. قال في المهذب (٢٠٤/٢): (وإن كانت كبيرة والزوج صغير ففيه قولان: أحدهما: لا تجب ... والثاني: تجب، وهو الصحيح).

472