Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وكان الشافعي يقول: إنما(١) لها النفقة من يوم عقد النكاح؛ من قبل أنها ممنوعة من الرجال بسببه، وهو أحبّ القولين إليّ ، وقول مالك في الصغيرة إذا لم يدخل بها: من يوم تطلب(٢).
[قال الشافعي]: وإذا تزوج [الصغير](٣) وهو(٤) ممن لا يجامع(٥) فلا نفقة للكبيرة [عليه](٦) حتى يقدر على الجماع، وإن(٧) كان مثله يجامع قبل البلوغ ومثلها تجامع فلها النفقة.
قال الشافعي: [وقد قيل: إن](٨) لهما النفقة جميعاً وإن كانا صغيرين(٩).
(١) في (ح): ((أيضاً)).
(٢) قال في الأم (٩٦/٥): (وإذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها وإن لم تكن بالغاً فخلت بينه وبين الدخول عليها أو خلى أهلها فيما بينه وبين ذلك ... ) إلى قوله: ( وكذلك إن كان صغيراً تزوج بالغاً فعليه نفقتها ؛ لأن الحبس من قبله).
(٣) في النسخ: ((الصغيرة)).
(٤) في (ح): ((وهي)).
(٥) في (ح): ((تجامع)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((فإن)).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) قال في الأم (٩٥/٥): (وإذا كانت هي البالغة وهو الصغير، فقد قيل: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به ، وقيل: إذا علمته صغيراً ونكحته فلا نفقة لها؛ لأن معلوماً أن مثله لا يستمتع بامرأته)، والمعتمد: أن عليه النفقة. قال في المهذب (٢٠٤/٢): (وإن كانت كبيرة والزوج صغير ففيه قولان: أحدهما: لا تجب ... والثاني: تجب، وهو الصحيح).
472