472

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ألا ترى أنه لو مات ولا وارث له قضي عليه، أولا ترى أنه يقضى على الرجل الحاضر وهو يدعي بينة غائبة بعيدة ومتى (١) [ ما ] قدمت بينته رجع ، فهكذا(٢) الغائب(٣).

وإذا تزوج الصغيرة ولا يوطأ مثلها فليس (٤) لها نفقة حتى تصير ممن توطأ.

وقال في الكبيرة إذا تزوجها ولم تطلبه بالمهر وتبيح (٥) نفسها له : لم يكن [لها ] عليه نفقة إلا من يوم تطلب أو تبيح نفسها (٦٧/ب) له، وإن أمسكت عن النفقة من يوم أباحت نفسها [ له](٦) كان لها النفقة (٧).

(١) في (ح): ((فمتى)).

(٢) في (ح): ((وهكذا)).

(٣) قال في الأم (٩٤/٥): (فعليه نفقتها ما كانت زوجة له مريضة وصحيحة وغائباً عنها وحاضراً لها، وإن طلقها وكان يملك الرجعة، فعليه نفقتها في العدة ؛ لأنه لا يمنعه من أن يصير حلالاً له يستمتع بها، إلا نفسه إذا أشهد شاهدين أنه راجعها فهي زوجته، وإذا لم يفعل فهو منع نفسه من رجعتها ... ).

(٤) في (ح): ((فليست)).

(٥) كذا في النسخ، والظاهر أنه معطوف على قوله: ((تطلبه)). انظر: همع الهوامع (٥٤٣/٢)، وشرح الأشموني (٥/٤ -٦).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (٩٤/٥): (وإذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أو كبير فقد قيل: ليس عليه نفقتها ... لأن الحبس من قبلها). وقال (٩٥/٥): ( وإن نكحها ثم خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها ؛ لأن الحبس من قبله).

471