471

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[ قد ](١) ثبت حقه بكتاب الله بالشاهدين العدلين ، فلا نزيله(٢) لبراءة لا يدري يكون أم لا [ يكون ].

[ قال الشافعي ](٣): قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(٤) في الرجعة، فأوجب الله الشهود في الرجعة(٥)، وأوجب(٦) الميراث، وقد يكون غائباً فيشهد على رجعتها في غيبته فيلزمها، وإن لم يبلغها حتى ماتت وقد يمكن لو كانت حية فبلغها أن تقول : حضت فيقبل قولها، وتبطل شهادته بالرجعة، فلما لم يلتفت إلى هذا وقضوا له بالميراث في هذا قضينا(٧) على الغائب بالدين، [بل](٨) هذا(٩) أكثر معنىٌ؛ لقول الله [عز وجل]: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، (فمن ثبت)(١٠) شهادته فقد ثبت حقه بالكتاب ، فلا يبطل ذلك ؛ لأنه يقين بغيبة الخصم، فلعلّ عنده حجة فيدع اليقين(١١) ( بالذي ثبت بالشك)(١٢).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((يزيله)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) سورة الطلاق، الآية رقم: (٢).

(٥) قال في المنهاج ص٤٢٩: (والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد، فتصح بكناية).

(٦) زاد في (ح): ((الله)).

(٧) في (ح): ((فقضينا)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((هو)).

(١٠) في (أ)، (ط): ((ولم يثبت)).

(١١) في (ح): ((النفس)).

(١٢) في (أ)، (ط): ((الذي يثبت به الشك)).

470