470

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مع يمينها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))، والزوج المدعي.

وقال بعضهم: إذا كان الزوج حاضراً فالقول قوله فيما مضى، والقول قولها مِنْ يوم يفرض لها السلطان(١).

وإن كان غائباً في قول [الشافعي] فالقول قولها أيضاً، ويبيع السلطان ماله ويعطيها نفقتها، وهو قول مالك (وهو قول أهل العراق)(٤).

قال الشافعي: ويبيع السلطان في الدين، ويقضي على الغائب في كل شيء إذا ثبتت عليه الحجة(٦).

[و] قال أبو يعقوب [وأبو محمد](٧): والحجة في ذلك: أنه

(١) قال في الأم (٩٦/٥): (فإن اختلفا فقال دفعت إليها نفقتها وقالت: لم يدفع إلي شيئاً فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة). والحديث رواه البخاري برقم (٤٢٧٧) باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴾، ومسلم برقم (١٧١١) باب اليمين على المدعى عليه، والنسائي برقم (٥٤٢٥) باب عظة الحاكم على اليمين، وأبو داود برقم (٣٦١٩) باب اليمين على المدعى عليه، والترمذي برقم (١٣٤٢) باب ما جاء في أن البينة على المدعي، وغيرهم، وانظر: نصب الراية (٩٦/٤)، والتلخيص الحبير (٢٠٨/٤).

(٢) في (ح): ((كانت)).

(٣) في (ح): ((ففي)).

(٤) في (ح): ((وأبي حنيفة)). يراجع: فتح القدير (٤١٧/٩).

(٥) في (ح): ((ثبت)).

(٦) قال في الأم (١١٥/٥): (وإذا غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها أن يعطيها من ماله، وإن لم يجد له مالاً فرض عليه لها نفقة، وكانت ديناً عليه ...).

(٧) الزيادة من (ح).

469