469

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ويجبر على نفقة الوالدة والجدات إذا كانوا في مثل حالهم زمنى فقراء، وإن كانوا هؤلاء(١) غير زمنى وكانوا(٢) فقراء يقوون على الكسب لم يجبر(٣) على نفقتهم(٤).

واحتج بأن الرجل ينفق على ولده ما دام صغيراً، فإذا بلغ الحلم ولم يكن زمناً(٥) لم يكن عليه شيء.

ولا ينفق على الأخ والأخت وإن كانوا محتاجين؛ من قبل أن الله (عز وجل)(٦) لم يسمهم في كتابه، ولا هم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع(٧) العلماء [عليهم]، ولإسقاط الله عن الأم الرضاع وهي وارثة(٨).

وإذا ادّعت المرأة النفقة والزوج(٩) حاضر وأنكر الزوج فالقول قولها

(١) كذا في النسخ، وهو جائز على قلة، وهو ما يسمى بلغة: (أكلوني البراغيث).

(٢) في (ح): ((فكانوا)).

(٣) في (ح): ((يجبروا)).

(٤) قال في الأم (١٠٨/٥): (وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد، وكذلك ولد الولد؛ لأنهم ولد ...).

(٥) في (ح): ((ومن)).

(٦) في (ح): ((تعالى)).

(٧) في (ح): ((يجتمع)).

(٨) في (ح): ((الوالدة)). قال في الأم (١٠٨): (وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو مطلقة، وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها).

(٩) في (أ)، (ط): ((والرجل)).

468