468

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ومن الأدم(١) من المعسر(٢) أقل ما يكفي رجلاً في بلده، وللوسط أقل ما يكفي [رجلاً في ](٣) وسط أهل البلاد، وللموسر(٤) أقل ما يكفي أهل اليسار من بلاده(٥).

وليس على الرجل نفقة ولده إن كانوا صغاراً إذا كانوا مياسير، والفرق بين الولد والمرأة: أن المرأة إنما وجب ذلك لها لحال بضعها بمنزلة البيع، والولد إنما هو شيء وجب عليه بغير عوض صار إليه، فإن (٦) كانوا زمنى كباراً فعليه نفقتهم؛ لأنهم بمنزلة الصغير (٧).

وعلى الرجل أن ينفق على ولده وولد ولده وإن سفلوا، ولد الإناث والذكور؛ لأن اسم الولد يلزمهم(٨).

وكان الشافعي يجبر الولد على نفقة والده، وعلى أجداده من قبل الأب إذا كانوا زمنى فقراء، وإلا [فلا].

(١) في (ح): ((الإدام)).

(٢) في (ح): ((للمعسر على ..)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((وللموسرين)).

(٥) في (ح): ((بلده)). قال في الأم (٩٥/٥ - ٩٦): (وإن كان زوجها موسعاً عليه فرض لها مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ...).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) في (ح): ((الصغيرة)).

(٨) قال في الأم (٩٧/٥): (وينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت، ولا ينفق على أحد من أقربائه غيرهم ...).

467