467

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مدان؛ لحديث كعب بن عجرة.

ومن الكسوة إن كان معسراً وكانت(١) معسرة قدر ما يواريها مما يكفيها [ حتى](٢) لا تموت برداً في الشتاء ولا يؤذيها الحر في الصيف من لباس بلدها ممّا يشبهها .

فإن (٣) كانت (٦٦/ب) موسرة وهو معسر فعليه أقل ما يلبس مثلها [ ممن يشبهها] (٤) في بلدها، ولا ينظر إلى إعسار الرجل ؛ لأنها أباحت بضعها بذلك ، فتعطى على قدرها أقل ما يكفي مثلها .

وإن كانا موسرين كلاهما فليس لها عليه [ الخزّ ] ولا الوشي ولا الحرير ولا القوهي ولا المروي، ولها عليه أقل ما يلبس مثلها ممن يشبهها في بلدها .

= وقع عليها ليلاً ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعتق رقبةً))، قال: لا أجدها، قال: ((فصم شهرين متتابعين))، قال : لا أستطيع، قال: ((أطعم ستين مسكيناً))، قال: لا أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: ((أعطه ذلك العرق))، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً إطعام ستين مسكيناً. قال الترمذي : ( هذا حديث حسن. يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي). قال في الأم (٢٠٤/٢): (فأدى المؤدي للحديث أن في العرق خمسة عشر صاعاً قال: أو عشرين ).

(١) في (أ)، (ط): ((أو كانت)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((وإن)).

(٤) الزيادة من (ح)، وزاد بعدها: ((وإن كان موسرة وهو معسر)).

466