466

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وكل(١) زوج له زوجة فعليه نفقتها [ وكسوتها] موسرة كانت أو فقيرة(٢)، فإن كان الرجل معسراً فعليه (٣) مدّ لكل يوم، وهو(٤) أقل الكفارات، ولخادمها إذا كان مثلها لا تخدم [ نفسها]، فإن (٥) كان للرجل من يكفيها أمر الخدمة فليس عليه نفقة الخادم، وإن كان [ الرجل ] مسدداً فعليه مدّ وثلث ؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فِي الْعَرَقِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ)) (٦)، وإن كان موسراً فعليه

= يذكر لفظ: ((بالمعروف))، وأحمد كذلك برقم ( ٧٣٥٨) ومالك في الموطأ برقم ( ١٧٦٩) باب الأمر بالرفق بالمملوك، ولفظه: ((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف))، وابن عبد البر (٢٤/٢٨٦)، وقال: (لم يقل واحد منهم عن ابن عجلان في هذا الحديث ((بالمعروف)) إلا مالك وحده، فإنه قال فيه: ((بالمعروف)) وهي لفظة حسنة تحتمل التأويل )، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم (٥١٩١)، ورواه الشافعي (٥/١٠٩) في كتاب النفقات، نفقة المماليك.

(١) في (ح): ((فكل)).

(٢) في (ح): ((معسرة)).

(٣) في (ح): ((فإن عليه)).

(٤) في (ح): ((وهي)).

(٥) في (ح): ((وإن)).

(٦) قال في الأم (٥/٩٥): (والنفقة نفقتان: نفقة الموسر، ونفقة المقتر عليه رزقه وهو الفقير ... ). والحديث لم نجده مرفوعاً بهذا اللفظ ، لكن روى الإمام مالك في الموطأ (١/٦٥٨) وكذا غيره حديث الذي واقع زوجته في نهار رمضان، وفيه: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: ((خذ هذا فتصدق به))، قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم ذلك العرق ؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين. والذي في الأم أن هذا التقدير أخذ من مؤدى الحديث لا من نصه.

وأخرجه الترمذي (١٢٠٠) باب ما جاء في كفارة الظهار: أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان =

465