465

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[باب النفقة](١)

[ حدثنا موسى، قال: حدثنا الربيع، قال الشافعي ]: قال الله ( تبارك وتعالى)(٢): ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾(٣)، وقوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾(٤)، وقوله(٥): ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾(٦) .

فدلت السنة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند (٧) أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف (٨)، و[قال]: ((لِلْمَمْلُوكِ (نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ) (٩) بِالْمَعْرُوفِ)) (١٠).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٠/ب) بدون عنوان.

(٢) في (ح): ((عز وجل)).

(٣) سورة الطلاق، الآية رقم: (٦).

(٤) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٣٣).

(٥) في (ح): ((وقول الله)).

(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٣).

(٧) في (ح): ((هنداً)).

(٨) حديث هند: رواه البخاري برقم (٥٠٤٩) باب إذا لم ينفق الرجل، ومسلم برقم (١٧١٤) باب قضية هند، وأحمد في مواضع منها رقم (٢٤١٦٣، ٢٤٢٧٧)، وأبو داود برقم (٣٥٣٢) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي برقم (٥٤٢٠) باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجه برقم (٢٢٩٣) باب ما للمرأة من مال زوجها، وغيرهم.

(٩) في (ح): ((نفقة وكسوة)).

(١٠) رواه مسلم برقم (١٦٦٢) باب إطعام المملوك بلفظ: ((للمملوك طعامه وكسوته))، ولم =

464