464

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

على (ولده ومن وصفناه)(١)، و[مثل] ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم [ في قوله]: ((مَا أَصَابَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَذَّلِكَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا))(٢)، ولما(٣) ضمن ربّ الماشية ما فعلت ماشيته كان فعله أكثر (٤).

***

(١) في (أ)، (ط): ((ولد)). قال في الأم (١٥/٨): (ومن ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإن تباعد أو جداً من قبل أب أو أم أو ولداً من ابن أو بنت وإن تباعد ممن يصير إليه نسب المالك من أب أو أم أو يصير إلى المالك نسبه من أب أو أم حتى يكون المالك ولداً أو والداً بوجه عتق عليه حين يصح ملكه له، ولا يعتق عليه غير من سميت )

(٢) رواه أحمد في المسند برقم (٢٣٧٤١، ٢٣٧٤٧). وقال الشيخ الأرناؤوط: ( مرسل صحیح)، وأبو داود برقم (٣٥٦٩) باب المواشي تفسد زرع قوم ، والنسائي في الكبرى برقم (٥٧٨٤) تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم، ورواه ابن ماجه برقم (٢٣٣٢) باب الحكم فيما أفسدت المواشي، وصححه الألباني، ومالك في الموطأ برقم (١٤٣٥) باب القضاء في الضواري والحريسة، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (٤٦٨١) باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار، والطبراني في الكبير برقم (٥٤٦٩)، وابن الجارود في المنتقى برقم (٧٩٦)، وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (٢٣٨)، ومشكاة المصابيح برقم (٢٩٥١)، وانظر: التلخيص الحبير برقم (١٨١٨). وفي المنتقى شرح الموطأ (٦١/٦): ( والحريسة : الماشية المحروسة. والضواري: هي التي تسمى العوادي).

(٣) في (ح): ((فلما)).

(٤) إلى هنا ينتهي باب الغصب في (أ)، (ط)، وسيتكرر ومعه زيادة تفصيل فيما بعد. وهو في (ح) في موضع واحد من (٣٤/أ) إلى (٣٥/ب).

463