456

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق [ و] عليك ألف فهي طالق ولا شيء عليها(١)، وإذا قال لها: أنت طالق بألف أو طالق على ألف فإن شاءت ذلك فهي طالق به ويتبعها بذلك، وإن لم تشأ(٢) ذلك حتى مضى وقت الخيار لم يقع الطلاق(٣).

ووقت الخيار عند أبي يعقوب [ وأبي محمد ](٤): ما لم يتفرقا أو تأخذ المرأة في عمل يدل على ترك الخيار، مثل أن تقبله أو تمازحه أو تمكنه من وطئها أو تتعطر و(٥) أشباه (٦) هذا، وإنما أخذنا [هذا](٧) من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ))(٨)، فوجدتُ البيع زوال ملك والطلاق زوال ملك.

(١) قال في الأم (٢٢٣/٥): (ولو قال لها: أنت طالق وعليك ألف كانت طالقاً واحدة يملك الرجعة، وليس عليها ألف).

(٢) في (أ)، (ط): ((يشأ))، وهي بدون نقط في (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((طلاق)). قال في الأم (٢٢٠/٥): (وكذلك لو قال لها: أنت طالق إن ضمنت لي ألف درهم ... فضمنتها في هذه المسائل في وقت الخيار كانت طالقاً وكانت عليها ألف، وإن ضمنتها بعد وقت الخيار لم تكن طالقاً ولم يكن عليها شيء).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((أو)).

(٦) زاد في (ح): ((ذلك)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) أصل الحديث رواه البخاري برقم (١٩٧٣) باب إذا بين البيعان ولم يكتما، ومسلم برقم (١٥٣١) باب ثبوت خيار المجلس، وأحمد برقم (٤٤٨٤)، والنسائي برقم (٤٤٥٧) باب ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم، وأبو داود برقم (٣٤٥٧) باب في خيار المتبايعين، والترمذي برقم (١٢٤٦) باب ما جاء في البيعين بالخيار، وابن ماجه برقم (٢١٨٢) باب البيعان بالخيار، وغيرهم.

455