455

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وقال مالك [بن أنس](١): إذا خالعها وقع الطلاق (٢) [ كان ] أخذ منها أو لم يأخذ، وهي بائنة نوى أو لم ينو (٣).

[ قال الشافعي](٤): [و] إذا خالع الرجل امرأته في مرضها فالخلع جائز إن كان صداق(٥) مثلها أو أقل، فإن (٦) كان أكثر [ فصحت ] فهو [ ماض](٧)، وإن ماتت كان ما زادته على مهر مثلها وصية له يحاص بها أهل الوصايا (٨).

وقد قيل : إذا كان بأكثر من صداق مثلها مضى الخلع ، وكان [ عليها] صداق مثلها ؛ لأنه خلع وقع مجهولاً ، ألا ترى أنها إذا صحت ثبت له، وإن ماتت نقص على قدر ثلثها ووصاياها، وهذا أحبّ إليّ (٩).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٢١٣/٥): (وكل ما لا يقع به طلاق بحال على الابتداء يوقع به خلع ، فلا نوقع به خلعاً حتى ينوي به الطلاق، وإذا لم يقع به طلاق فما أخذ الزوج من المرأة مردود عليها ).

(٣) زاد هنا في (أ)، (ط): ((وإذا خالع الرجل امرأته بشيء يؤخذ منها لم يكن ذلك طلاقاً، إلا أن ينوي بالخلع الطلاق ؛ لأنه كلام يشبه الطلاق فلا يستعمل إلا بالنية ، فإذا لم يكن له نية رد ما أخذ منها وكانت امرأته بحالها . وقال مالك : إذا خالعها وقع الطلاق كان أخذ منها أولم يأخذ، وهي بائنة نوى أو لم ينو))، وهو تكرار.

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((الصداق)).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) في النسخ: ((ماضي)).

(٨) في (ح): ((وصاياها)).

(٩) قال في الأم (٢١٤/٥): (والخلع في المرض والصحة جائز، كما يجوز البيع في المرض والصحة، وسواء أيهما كان المريض أحدهما دون الآخر أو هما معاً ... ).

454