457

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا(١) قال: أنت طالق إذا أعطيتني ألفاً فقالت: [ قد رضيت] خذها من مالي عليك أو (٢) أنا أضمنها لك أو أنا أحتال(٣) لك بها لم يكن ذلك خلعاً ولا طلاقاً؛ من قبل (٦٥/أ) أنه طلاق بصفة، وتمام الصفة إعطاء المال، وليس ما (٤) سمينا إعطاء، وكذلك لو (٥) قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق (٦).

فإذا(٧) خالعها على شيء بعينه جاز، فإن (٨) قبضه فذاك، وإن فات قبل أن يقبضه فالخلع ماضٍ، وله عليها صداق مثلها في الوقت الذي خالعها فيه، إن كانت بكراً فله مهر مثلها، وإن كانت كبيرة يوم خالعها فله صداق مثلها على جمالها، [ وإن كانت غير جميلة فله صداق مثلها ] ( ممن يشبهها)(٩).

وإذا خالعها بثمرة لم يبد صلاحها أو بشيء محرم أو مجهول أو غرر

(١) زاد قبله في (ح): ((قال الشافعي)).

(٢) في (أ)، (ط): ((و)).

(٣) في (ط): ((أختار)).

(٤) في (ح): ((مما)).

(٥) في (ح): ((إن)).

(٦) قال في الأم (٢١٢/٥): (فإن قال لها: أنت طالق إن أعطيتني ألفاً فقالت : خذها مما لي عليك ... لم يكن هذا طلاقاً ).

(٧) في (ح): ((وإذا)).

(٨) في (أ)، (ط): ((وإن)).

(٩) في (أ)، (ط): ((مما شبهها)). قال في الأم (٢١٧/٥): (وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه حتى مات العبد رجع عليها بمهر مثلها ... ).

456