Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الفرقة وأخذ المال، [ فإذا رضيا فهما بمنزلة الوكيلين في الفرقة وأخذ (٦٤/أ) المال ](١)، ولا يكون إلا برضاهما جميعاً، و[قد ] قال الله (تبارك وتعالى)(٢): ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾(٣)، ثم قال: ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾(٤)، فإذا (٥) لم يريدا لم يتم الأمر بينهما(٦).
[ قال الشافعي](٧): وإذا أخذ الرجل من امرأته على وجه الضرر بها ثم طلّقها طلاقاً (٨) يملك الرجعة، وأخذ الشيء على الكره منها والضرر(٩) فإنه يردّ ذلك إليها (١٠)، ويملك الرجعة، ولا يكون(١١) الخلع(١٢).
= قال: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي رضي الله عنه: (كذبت، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به).
(١) تكرر ما بين المعكوفين في (ح).
(٢) في (ح): ((عز وجل)).
(٣) سورة النساء، الآية رقم: (٣٥).
(٤) سورة النساء، الآية رقم: (٣٥).
(٥) في (ح): ((فإن)).
(٦) قال في الأم (٢٠٨/٥): (فأما ظاهر الآية: فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق، ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ...).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) زاد في (ح): ((لا)).
(٩) في (ح): ((فالضرب)).
(١٠) في (ح): ((عليهما)).
(١١) في (ح): ((يجوز)).
(١٢) قال في الأم (٢١٣/٥): (ولو خالعها ثم أخذ منها شيئاً على أن طلقها ثانية أو ثالثة لم يلزمها الطلاق، وكان الخلع عليها مردوداً؛ لأنه أخذه على ما لا يلزمه لها).
451