453

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وقال مالك [بن أنس](١): يرد إليها ما أخذ منها، ويتم الخلع، ولا يكون له الرجعة؛ لأنه بمنزلة الخلع.

قال الشافعي: لا يكون الخلع إلا ما أخذ [به](٢) الرجل من المرأة عوضاً منها، بطيب نفس منها(٣)، وإذا حبس الرجل امرأته ولم يؤد إليها حقها ولم يكن حبسها إلّا من قبل الميراث أو يسيء إليها حتى تفتدي(٤) منه فلا يحل له ميراثها؛ لأن الله (عز وجل)(٥) قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾(٦).

وقد قيل: الآية منسوخة وهو آثم، وله(٧) الميراث(٨).

قال الشافعي: جماع ما تحل به الفدية أن (تكون المرأة)(٩) كارهة للرجل(١٠) من (أي أوجه)(١١) الكراهية كانت، إذا كان ذلك من قبلها،

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢١٠/٥): (وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفساً على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت له نفساً ويأخذ عوضاً بالفراق).

(٤) في (أ)، (ط): ((يفدي)).

(٥) في (ح): ((تبارك وتعالى)).

(٦) سورة النساء، الآية رقم: (١٩).

(٧) في (ح): ((فله)).

(٨) قال في الأم (٢١٠/٥): (فإن حبسها مانعاً لها الحق - ولم تأت بفاحشة - ليرثها فماتت عنده: لم يحل له أن يرثها ... وقيل: إن هذه الآية منسوخة).

(٩) في (أ)، (ط): ((المرأة تكون)).

(١٠) في (ح): ((للزوج)).

(١١) في (أ)، (ط): ((أن يوجه)).

452