Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
((لا تضرب امرأتك ضربك أمتك))(١)
وأما (٢) الشقاق: فهو الزوجان يقع بينهما من الشر الذي لا يظهر عليه الناس فيشهد عليهما، ولا يقرا فيحكم عليهما، فيبعث الوالي حكماً من أهله وحكماً من أهلها في أن يصلحا، فإن استدلا على إقرارهما بشيء يكون (شهادة قطعا) (٣) بشهادتهما، وإن لم يستدلا لم يفرق بينهما، ولم يكن للحكمين أن يفرقا.
ولا يأخذ المال إلا بإقرارهما جميعاً؛ لأن عليّاً (٤) قال: [ لا](٥) حتى يقرّ بمثل الذي أقرّت به (٦)، ولم يبعث إلا برضاهما لهما وعليهما في
(١) رواه أبو داود برقم (١٤٢) باب في الاستنثار، ولفظه: (( ولا تضرب ظعينتك كضربك أمتك))، وصححه الألباني ، وأحمد برقم (١٧٨٧٩)، وابن حبان في صحيحه برقم (١٠٥٤) باب ذكر الأمر بتخليل الأصابع ، وعبد الرزاق في المصنف برقم (٨٠) باب غسل الرجلين، والطبراني في الأوسط برقم (٧٤٤٦)، وفي الكبير برقم (٤٧٩) وغيرهم. قال في الأم (١٢٠/٥): (والعظة مباحة قبل الفعل المكروه إذا رئيت أسبابه ... والهجرة لا تكون إلا بما يحل به الهجرة ؛ لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع ... ).
(٢) في (ح): ((فأما)).
(٣) في (ح): ((بشهادة قطع)).
(٤) في (ح): ((علي بن أبي طالب)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الأثر ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٨٢/٦) باب ما جاء في الحكمين قال: (وذكره عبد الرزاق ... )، والشافعي في الأم (٢٠٩/٥). وتمام الأثر في مسند الشافعي (ص٢٦٢) عن عبيدة، أنه قال في هذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلِهِ، ﴾ [ النساء: ٣٥] قال: جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: ( أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا) =
450