Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا زوج الوليّان وهما في موضع فأيهما أنكح (١) أولاً بأمرها فهو جائز، و[ نكاح ] الثاني باطل(٢).
وإن (٣) كان الوليّ غائباً وكان أولى بها ولها وليّ آخر هو أبعد منه فلا يزوّج أبداً إلا السلطان، فإن (٤) هو غاب مائة سنة لم تتزوج (٥) أبداً(٦).
وإن كان [الوليان] أحدهما أصغر من الآخر [ فالبالغ أولى، فإن كان](٧) بعضهم أقرب من الآخر فالأقرب أولى [ فهو واحد ]، ولا ينتظر الصغار حتى يبلغوا.
ولا يكون الابن وليّاً للأم إلا أن يكون نسبها ونسب أبيه واحداً ويكون (٨) أقرب الناس إليها مع ذلك، والأخ أولى من الابن؛ لأن نسبها نسبه(٩).
(١) في (ح): ((نكح)).
(٢) قال في الأم (١٧/٥): (وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأول أحق)) أن الحق لا يكون باطلاً، وأن نكاح الآخر باطل ...).
(٣) في (ح): ((ولو)).
(٤) في (ح): ((وإن)).
(٥) في (ح): (يتزوج)).
(٦) قال في الأم (١٥/٥): (وإذا كان الولي حاضراً فامتنع من التزويج فلا يزوجها الولي الذي يليه في القرابة، ولا يزوجها إلا السلطان الذي يجوز حكمه، فإذا رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن يسأل عن الولي، فإن كان غائباً سأل عن الخاطب ...).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((فيكون)).
(٩) في (ح): ((نسبه نسبها)). انظر: الكلام بطوله عن ترتيب الأولياء وضوابطه في الأم (١٤/٥ _ ١٥).
443