Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾(١)، فدل هذا على أن للأولياء أمراً (٦٢/ب) في بضع المرأة معهنّ.
ودلّت السنة [من]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْأَيِّمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (٢)))، ونكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من أبيها وهي صغيرة (٣).
وقال [ رسول الله] صلى الله عليه وسلم: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيّ ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ )) (٤).
ثم اختلف الناس في الأولياء فلم يكن لخلاف(٥) أحد في ذلك معنىً ؛ لثبوت السنة في ذلك. ولا ولاية إلا لبالغ رشيد، أقرب الناس بها من عصبتها (٦).
(١) سورة النساء، الآية رقم: (٢٥).
(٢) في (ح): ((تستأمر)).
(٣) سبق تخريج هذين الحديثين قريباً.
(٤) قال البخاري في صحيحه: (باب من قال: لا نكاح إلا بولي)، والحديث رواه أحمد برقم (١٩٥٣٦)، ورواه في مواضع أخرى، ورواه أبو داود برقم (٢٠٨٥) باب في الولي، والترمذي برقم (١١٠١) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه برقم (١٨٨٠) باب لا نكاح إلا بولي ، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٠٧٧) باب ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء، والدارمي برقم (٢١٨٢) باب النهي عن النكاح بغير ولي، ورواه الطيالسي برقم (١٤٦٣)، والطبراني في الكبير برقم (١١٢٩٨)، وفي الأوسط برقم (٤٤٩١)، وغيرهم، وانظر: إرواء الغليل برقم (١٨٣٩)، ونصب الراية (١٨٣/٣) باب في الأولياء والأكفاء، والتلخيص الحبير (١٥٦/٣) باب أركان النكاح.
(٥) في (ح): ((بخلاف)).
(٦) قال في الأم (١٣/٥): (وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف ... ).
442