442

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

صلى الله عليه وسلم: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قال (١): ((احْبِسْهَا))(٢).

وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا ورجم، ولم يأمر زوجاً بتفريق أهله، فدل ذلك على أن الآية منسوخة (٣)، ولو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لروي عنه (٤).

ولا نكاح إلا بوليّ، ألا ترى إلى ما قال الله (عز وجل )(٥): ﴿ فَلَاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾(٦)، وقال [الله] عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾(٧)، وقال في الإماء:

(١) في (ح): ((فقال)).

(٢) رواه النسائي برقم (٣٤٦٥) باب ما جاء في الخلع، وفي الكبرى برقم (٥٣٣٩) باب تحريم تزويج الزانية، وصححه الألباني، والبيهقي برقم (٣٦٤٨)، وانظر: التلخيص الحبير (٢٢٥/٣).

(٣) وهي قوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣]، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن ليس هناك مبرر قوي للقول بنسخها ؛ لأن الآية يمكن أن تؤول بتأويلات مقبولة لغة وشرعاً، فتبقى محكمة. انظر: الأم. ط. دار الوفاء (٢٨/٦) .

(٤) قال في الأم. ط. دار الوفاء (٢٨/٦): ( أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب في قوله: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قال: هي منسوخة نسختها: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فهي من أيامى المسلمين، فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان، ولا حرم واحداً منهما على زوجه ).

(٥) في (ح): ((جل ثناؤه)).

(٦) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٣٢).

(٧) سورة النساء، الآية رقم: (٣٤).

441