445

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولو أن رجلاً زوّج أمه والرجل من قريش والأم من العرب لم يكن الابن وليّاً للأم؛ لأن العصبة هي(١) مختلفة.

قال الشافعي: الكفؤ: هو الدين، ولا يكون الوليّ إلا مرشداً، فإن(٢) كان بعض الأولياء الذين يلونها غير مرشدين كان الأبعد منهم أولى بها إذا كان مرشداً(٣).

ولا يجوز النكاح إلا بأربعة(٤): الشهود، ورضا(٥) الولي، والناكح، والمنكحة(٦).

فأما كل نكاح عقد والجماع لا يحل فيه مثل الرجل ينكح ابنه البالغ وهو غائب، فيقدم ويرضاه(٧)، (والبنت الثيبة)(٨) إذا كانت غائبة فنكحها(٩) أبوها فرضيت، فالنكاح باطل؛ لأن العقدة انعقدت بخيار (٦٣/أ)، ألا ترى أن المرأة لو أبت أو أبى الابن كان

(١) كذا في جميع النسخ، ولعلها: ((هنا)).

(٢) في (ح): ((وإن)).

(٣) روى الشافعي في الأم (٢٣/٥) عن ابن عباس قال: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ).

(٤) في (ح): ((بأربع)) أي: بأربعة أشياء، كما صرح بها في الأم (١٨٠/٥).

(٥) في (أ): ((برضا))، وفي (ط): ((ويرضى)).

(٦) قال في الأم (١٨٠/٥): (فالنكاح يثبت بأربعة أشياء: الولي ، ورضا المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدي عدل ... ).

(٧) في (ح): ((فیرضى به)).

(٨) في (ح): ((الابنة الثيب)).

(٩) في (ح): ((فأنكحها)).

444