439

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[وكذلك لو كان عنده امرأة حرة ثم اشترى أختها فوقع عليها قيل له: لا تقربهما حتى يحرم فرج إحداهما.

قال الشافعي](١): ولا يحل لحرّ نكاح الأمة إلا بمعنيين (٢): أن يكون لا يجد طول الحرة (٣)، ويكون يخاف العنت وهو الزنا، وإذا كانت فيه الخصلة من (٤) هاتين [ الخصلتين ] لم يحل له نكاحها إلا باجتماعهما، وكذلك قال الله عز وجل: ﴿﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ) (٥) مِنْكُمْ طَوْلًا﴾(٦)، وقال في آخر الآية: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ (٧)، فتم الكلام بهما جميعاً؛ ولأن الأصل أنها محرمة إلا بما أباح الله [ جلّ ثناؤه] من النكاح، فلما اختلف فيه لم نزيل (٨) يقين تحريمها بالاختلاف حتى يجمع الخصلتين اللتين قال الله ( جل ثناؤه)(٩)، وهو خوف العنت، ولا يجد طولاً لحرة (١٠).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((لمعنيين)).

(٣) في (ح): ((طولاً لحرة)).

(٤) في (ح): ((في)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فمن لم يجد)).

(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٢٥).

(٧) سورة النساء، الآية رقم: (٢٥).

(٨) كذا في جميع النسخ. انظر: همع الهوامع (٥٤٣/٢)، وشرح الأشموني (٥/٤ -٦).

(٩) في (ح): ((عز وجل)).

(١٠) قال في الأم (١٦٨/٥): (ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معاً، فيكون ناكحها لا يجد طولاً لحرة ، ويكون يخاف العنت ... ).

438