Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[وكذلك لو كان عنده امرأة حرة ثم اشترى أختها فوقع عليها قيل له: لا تقربهما حتى يحرم فرج إحداهما.
قال الشافعي](١): ولا يحل لحرّ نكاح الأمة إلا بمعنيين (٢): أن يكون لا يجد طول الحرة (٣)، ويكون يخاف العنت وهو الزنا، وإذا كانت فيه الخصلة من (٤) هاتين [ الخصلتين ] لم يحل له نكاحها إلا باجتماعهما، وكذلك قال الله عز وجل: ﴿﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ) (٥) مِنْكُمْ طَوْلًا﴾(٦)، وقال في آخر الآية: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ (٧)، فتم الكلام بهما جميعاً؛ ولأن الأصل أنها محرمة إلا بما أباح الله [ جلّ ثناؤه] من النكاح، فلما اختلف فيه لم نزيل (٨) يقين تحريمها بالاختلاف حتى يجمع الخصلتين اللتين قال الله ( جل ثناؤه)(٩)، وهو خوف العنت، ولا يجد طولاً لحرة (١٠).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((لمعنيين)).
(٣) في (ح): ((طولاً لحرة)).
(٤) في (ح): ((في)).
(٥) في (أ)، (ط): ((فمن لم يجد)).
(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٢٥).
(٧) سورة النساء، الآية رقم: (٢٥).
(٨) كذا في جميع النسخ. انظر: همع الهوامع (٥٤٣/٢)، وشرح الأشموني (٥/٤ -٦).
(٩) في (ح): ((عز وجل)).
(١٠) قال في الأم (١٦٨/٥): (ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معاً، فيكون ناكحها لا يجد طولاً لحرة ، ويكون يخاف العنت ... ).
438